المحقق الحلي

170

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته . ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز قيل حل الجميع واجتنابه أشبه . ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما وليلة ويطعم علفا طاهرا . وبيض السمك المحلل حلال وكذا بيض المحرم حرام ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس القسم الثاني في البهائم ويؤكل من الإنسية الإبل والبقر والغنم . وتكره الخيل والبغال والحمر الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية . وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه أحدهما الجلل وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ف يحرم حتى يستبرأ وقيل يكره والتحريم أظهر وفي الاستبراء اختلاف والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين وقيل تستوي البقرة والناقة في الأربعين والأول أظهر والشاة بعشرة وقيل بسبعة والأول أظهر وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة . الثاني أن يشرب لبن خنزيرة ف إن لم يشتد كره ويستحب